الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا ( 25 ) )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى : " الطَّوْلِ " الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ الْفَضْلُ وَالْمَالُ وَالسَّعَةُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9049 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ : الْغِنَى .
9050 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
9051 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ .
9052 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ سَعَةً .
9053 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : [8/183] حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ : الطَّوْلُ الْغِنَى .
9054 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ : الطَّوْلُ السَّعَةُ .
9055 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَمَّا قَوْلُهُ : " طَوْلًا " فَسَعَةٌ مِنَ الْمَالِ .
9056 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا الْآيَةَ ، قَالَ : " طَوْلًا " لَا يَجِدُ مَا يَنْكِحُ بِهِ حُرَّةً .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى " الطَّوْلِ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : الْهَوَى .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9057 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَبِيعَةَ : أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ اللَّهِ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ : الطَّوْلُ الْهَوَى . قَالَ : يَنْكِحُ الْأَمَةَ إِذَا كَانَ هَوَاهُ فِيهَا .
9058 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : كَانَ رَبِيعَةُ يُلَيِّنُ فِيهِ بَعْضَ التَّلْيِينِ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَحَبَّهَا - أَيِ الْأَمَةَ - وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى نِكَاحِ غَيْرِهَا ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَنْكِحَهَا .
[8/184] 9059 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلَا . قِيلَ : إِنْ وَقَعَ حُبُّ الْأَمَةِ فِي نَفْسِهِ ؟ قَالَ : إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ فَلْيَتَزَوَّجْهَا .
9060 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ .
9061 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا نَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ ذُو الْيَسَارِ الْيَوْمَ الْأَمَةَ ، إِذَا خَشِيَ أَنْ يَشْقَى بِهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ - قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَى " الطَّوْلِ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، السَّعَةُ وَالْغِنَى مِنَ الْمَالِ ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ - سِوَى نِكَاحِ الْإِمَاءِ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ إِلَى الْحُرَّةِ - فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ غَلَبَةِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ لَهُ ، لِقَضَاءِ لَذَّةٍ . فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِنَ الْجَمِيعِ فِيمَا عَدَا نِكَاحَ الْإِمَاءِ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ ، فَمِثْلُهُ فِي التَّحْرِيمِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ أَجْلِ غَلَبَةِ هَوًى عِنْدَهُ فِيهَا ، لِأَنَّ ذَلِكَ - مَعَ وُجُودِهِ [8/185] الطَّوْلَ إِلَى الْحُرَّةِ - مِنْهُ قَضَاءُ لَذَّةٍ وَشَهْوَةٍ ، وَلَيْسَ بِمَوْضِعِ ضَرُورَةٍ تُرْفَعُ بِرُخْصَةٍ ، كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ الَّذِي يَخَافُ هَلَاكَ نَفْسِهِ ، فَيَتَرَخَّصُ فِي أَكْلِهَا لِيُحْيِيَ بِهَا نَفْسَهُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ اللَّوَاتِي رَخَّصَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَالْخَوْفِ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْهَلَاكَ مِنْهُ - مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَحْوَالِ . وَلَمْ يُرَخِّصِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعَبْدٍ فِي حَرَامٍ لِقَضَاءِ لَذَّةٍ . وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ غَلَبَهُ هَوَى امْرَأَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ، أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ عَلَى مَا أَذِنَ اللَّهُ بِهِ - مَا يُوَضِّحُ فَسَادَ قَوْلِ مَنْ قَالَ : " مَعْنَى الطَّوْلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : الْهَوَى " وَأَجَازَ لِوَاجِدِ الطَّوْلِ لِحُرَّةٍ نِكَاحَ الْإِمَاءِ .
فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا : وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ سَعَةً مِنْ مَالٍ لِنِكَاحِ الْحَرَائِرِ ، فَلْيَنْكِحْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
وَأَصْلُ " الطَّوْلِ " الْإِفْضَالُ : يُقَالُ مِنْهُ : " طَالَ عَلَيْهِ يُطُولُ طَوْلًا " فِي الْإِفْضَالِ وَ " طَالَ يَطُولُ طُولًا " فِي الطُّولِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْقِصَرِ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، طَوْلًا يَعْنِي مِنَ الْأَحْرَارِ " أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ " وَهُنَّ الْحَرَائِرُ " الْمُؤْمِنَاتِ " اللَّوَاتِي قَدْ [8/186] صَدَّقْنَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْحَقِّ .
وَبِنَحْوِ مَا قُلْنَا فِي " الْمُحْصَنَاتِ " قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9062 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ يَقُولُ : أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ .
9063 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ : أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : " الْمُحْصَنَاتُ " الْحَرَائِرُ ، فَلْيَنْكِحِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ .
9064 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
9065 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : أَمَّا " فَتَيَاتُكُمْ " فَإِمَاؤُكُمْ .
9066 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ : أَمَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ ، تَزَوَّجَ الْأَمَةَ .
9067 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ : لَا يَجِدُ مَا يَنْكِحُ بِهِ حُرَّةً ، فَيَنْكِحُ هَذِهِ الْأَمَةَ ، فَيَتَعَفَّفُ بِهَا ، وَيَكْفِيهِ أَهْلُهَا [8/187] مَئُونَتَهَا . وَلَمْ يُحِلَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَا يَنْكِحُ بِهِ حُرَّةً فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يُحِلَّ لَهُ حَتَّى يَخْشَى الْعَنَتَ .
9068 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ الدِّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَمَنْ وَجَدَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَاخْتَلَفَتِ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ . فَقَرَأَتْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قَرَأَةِ الْكُوفِيِّينَ وَالْمَكِّيِّينَ : " أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصِنَاتِ " بِكَسْرِ " الصَّادِ " مَعَ سَائِرِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ نَظَائِرِ ذَلِكَ ، سِوَى قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 24 ] ، فَإِنَّهُمْ فَتَحُوا " الصَّادَ " مِنْهَا ، وَوَجَّهُوا تَأْوِيلَهُ إِلَى أَنَّهُنَّ مُحْصَنَاتٌ بِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ هُمْ أَحْصَنُوهُنَّ . وَأَمَّا سَائِرُ مَا فِي الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُمْ تَأَوَّلُوا فِي كَسْرِهِمُ " الصَّادَ " مِنْهُ ، إِلَى أَنَّ النِّسَاءَ هُنَّ أَحْصَنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالْعِفَّةِ .
وَقَرَأَتْ عَامَّةُ قَرَأَةِ الْمَدِينَةِ وَالْعِرَاقِ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالْفَتْحِ ، بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَهُنَّ أَحَصَنَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ، وَبَعْضَهُنَّ أَحَصَنَهُنَّ حُرِّيَّتُهُنَّ أَوْ إِسْلَامُهُنَّ .
وَقَرَأَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ كُلَّ ذَلِكَ بِالْكَسْرِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُنَّ عَفَفْنَ وَأَحْصَنَّ أَنْفُسَهُنَّ . وَذُكِرَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ - أَعْنِي بِكَسْرِ الْجَمِيعِ - عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ .
[8/188] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ - أَنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ مُسْتَفِيضَتَانِ فِي قَرَأَةِ الْأَمْصَارِ ، مَعَ اتِّفَاقِ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى ، فَبِأَيَّتِهِمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ الصَّوَابَ ، إِلَّا فِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ [ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ : 24 ] وَهُوَ قَوْلُهُ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِنِّي لَا أَسْتُجِيزُ الْكَسْرَ فِي صَادِهِ ، لِاتِّفَاقِ قَرَاءَةِ الْأَمْصَارِ عَلَى فَتْحِهَا . وَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ بِكَسْرِهَا مُسْتَفِيضَةً اسْتِفَاضَتَهَا بِفَتْحِهَا ، كَانَ صَوَابًا الْقِرَاءَةُ بِهَا كَذَلِكَ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَصَرُّفِ " الْإِحْصَانِ " فِي الْمَعَانِي الَّتِي بَيَّنَّاهَا ، فَيَكُونُ مَعْنَى ذَلِكَ لَوْ كُسِرَ : وَالْعَفَائِفُ مِنَ النِّسَاءِ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، بِمَعْنَى أَنَّهُنَّ أَحْصَنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالْعِفَّةِ .
وَأَمَّا " الْفَتَيَاتُ " فَإِنَّهُنَّ جَمْعُ " فَتَاةٍ " وَهُنَّ الشَّوَابُّ مِنَ النِّسَاءِ . ثُمَّ يُقَالُ لِكُلِّ مَمْلُوكَةٍ ذَاتِ سِنٍّ أَوْ شَابَّةٍ : " فَتَاةٌ " وَالْعَبْدُ : " فَتًى " .
ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي نِكَاحِ الْفَتَيَاتِ غَيْرِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَهَلْ عَنَى اللَّهُ بِقَوْلِهِ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ - تَحْرِيمَ مَا عَدَا الْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُنَّ ، أَمْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ تَأْدِيبٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ؟
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9069 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً نَصْرَانِيَّةً .
9070 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الْمَمْلُوكَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
[8/189] 9071 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو ، وَسَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، يَقُولُونَ : لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ وَلَا لِعَبْدٍ مُسْلِمٍ - الْأَمَةُ النَّصْرَانِيَّةُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ يَعْنِي : بِالنِّكَاحِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالنَّدْبِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ . وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ :
جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9072 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : أَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ الْحَرَائِرِ .
وَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَاعْتَلُّوا لِقَوْلِهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [ سُورَةُ الْمَائِدَةِ : 5 ] . [8/190] قَالُوا : فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ مُحْصَنَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَامًّا ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخُصَّ مِنْهُنَّ أَمَةً وَلَا حُرَّةً . قَالُوا : وَمَعْنَى قَوْلِهِ : فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ - غَيْرُ الْمُشْرِكَاتِ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ - قَوْلُ مَنْ قَالَ : هُوَ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُنَّ لَا يَحْلِلْنَ إِلَّا بِمِلْكِ الْيَمِينِ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - أَحَلَّ نِكَاحَ الْإِمَاءِ بِشُرُوطٍ ، فَمَا لَمْ تَجْتَمِعِ الشُّرُوطُ الَّتِي سَمَّاهُنَّ فِيهِنَّ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لِمُسْلِمٍ نِكَاحُهُنَّ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي " الْمَائِدَةِ " تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِنَّ بِالنِّكَاحِ ؟
قِيلَ : إِنَّ الَّتِي فِي " الْمَائِدَةِ " قَدْ أَبَانَ أَنَّ حُكْمَهَا فِي خَاصٍّ مِنْ مُحْصَنَاتِهِمْ ، وَأَنَّهَا مَعْنِيٌّ بِهَا حَرَائِرُهُمْ دُونَ إِمَائِهِمْ ، قَوْلُهُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَيْسَتْ إِحْدَى الْآيَتَيْنِ دَافِعًا حُكْمُهَا حُكْمَ الْأُخْرَى ، بَلْ إِحْدَاهُمَا مُبَيِّنَةٌ حُكْمَ الْأُخْرَى ، وَإِنَّمَا تَكُونُ إِحْدَاهُمَا دَافِعَةً حُكْمَ الْأُخْرَى ، لَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا اجْتِمَاعُ حُكْمَيْهِمَا عَلَى صِحَّةٍ . فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْكَمَ لِإِحْدَاهِمَا بِأَنَّهَا دَافِعَةٌ حُكْمَ الْأُخْرَى ، إِلَّا بِحُجَّةِ التَّسْلِيمِ لَهَا مِنْ خَبَرٍ أَوْ قِيَاسٍ . وَلَا خَبَرَ بِذَلِكَ وَلَا قِيَاسَ . وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ مَا قُلْنَا : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ حَرَائِرِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مَنْ قَبْلِكُمْ دُونَ إِمَائِهِمْ .
[8/191] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا مِنَ الْمُؤَخَّرِ الَّذِي مَعْنَاهُ التَّقْدِيمُ .
وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَلْيَنْكِحْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِمَعْنَى : فَلْيَنْكِحْ هَذَا فَتَاةَ هَذَا .
فَ " الْبَعْضُ " مَرْفُوعٌ بِتَأْوِيلِ الْكَلَامِ ، وَمَعْنَاهُ : إِذْ كَانَ قَوْلُهُ : " فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " فِي تَأْوِيلِ : فَلْيَنْكِحْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، ثُمَّ رَدَّ " بَعْضُكُمْ " عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى ، فَرُفِعَ .
ثُمَّ قَالَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ أَيْ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِ مَنْ آمَنَ مِنْكُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فَصَدَّقَ بِذَلِكَ كُلِّهِ مِنْكُمْ .
يَقُولُ : فَلْيَنْكِحْ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . لِيَنْكِحْ هَذَا الْمُقْتِرُ الَّذِي لَا يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ ، مِنْ هَذَا الْمُوسِرِ - فَتَاتَهُ الْمُؤْمِنَةَ الَّتِي قَدْ أَبْدَتِ الْإِيمَانَ فَأَظْهَرَتْهُ ، وَكِلُوا سَرَائِرَهُنَّ إِلَى اللَّهِ ، فَإِنَّ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ دُونَكُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِكُمْ وَسَرَائِرِهِنَّ .
[8/192] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : " فَانْكِحُوهُنَّ " فَتَزَوَّجُوهُنَّ وَبِقَوْلِهِ : " بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " بِإِذْنِ أَرْبَابِهِنَّ وَأَمْرِهِمْ إِيَّاكُمْ بِنِكَاحِهِنَّ ، وَرِضَاهُمْ . وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَعْطُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ ، كَمَا :
9073 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ : الصَّدَاقُ .
وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : " بِالْمَعْرُوفِ " عَلَى مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ، مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، وَأَبَاحَهُ لَكُمْ أَنْ تَجْعَلُوهُ مُهُورًا لَهُنَّ .
[8/193] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ : " مُحْصَنَاتٍ " عَفِيفَاتٍ " غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ " غَيْرَ مُزَانِيَاتٍ " وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ " يَقُولُ : وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَصْدِقَاءَ عَلَى السِّفَاحِ .
وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ قِيلَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ " الزَّوَانِيَ " كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فِي الْعَرَبِ : الْمُعْلِنَاتِ بِالزِّنَا ، وَ " الْمُتَّخِذَاتِ الْأَخْدَانِ " : اللَّوَاتِي قَدْ حَبَسْنَ أَنْفُسَهُنَّ عَلَى الْخَلِيلِ وَالصَّدِيقِ ، لِلْفُجُورِ بِهَا سِرًّا دُونَ الْإِعْلَانِ بِذَلِكَ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9074 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ يَعْنِي : تَنْكِحُوهُنَّ عَفَائِفَ غَيْرَ زَوَانِيَ فِي سِرٍّ وَلَا عَلَانِيَةٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ يَعْنِي : أَخِلَّاءَ .
9075 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ الْمُسَافِحَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَا وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ذَاتُ الْخَلِيلِ الْوَاحِدِ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ مَا ظَهَرَ مِنَ الزِّنَا ، وَيَسْتَحِلُّونَ مَا خَفِيَ ، يَقُولُونَ : " أَمَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ فَهُوَ لُؤْمٌ ، وَأَمَّا مَا خَفِيَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ " فأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [ سُورَةُ الْأَنْعَامِ : 51 ] .
[8/194] 9076 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الزِّنَا زَنَاءَانِ : تَزْنِي بِالْخِدْنِ وَلَا تَزْنِي بِغَيْرِهِ ، وَتَكُونُ الْمَرْأَةُ سَوْمًا ، ثُمَّ قَرَأَ : مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
9077 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : أَمَّا " الْمُحْصَنَاتُ " فَالْعَفَائِفُ ، فَلْتُنْكَحِ الْأَمَةُ بِإِذْنِ أَهْلِهَا مُحْصَنَةً - وَ " الْمُحْصَنَاتُ " الْعَفَائِفُ - غَيْرَ مُسَافِحَةٍ ، وَ " الْمُسَافِحَةُ " الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا - وَلَا مُتَّخِذَةً صَدِيقًا .
9078 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ قَالَ : الْخَلِيلَةُ يَتَّخِذُهَا الرَّجُلُ ، وَالْمَرْأَةُ تَتَّخِذُ الْخَلِيلَ .
9079 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
9080 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ " " الْمُسَافِحَةُ " : الْبَغِيُّ الَّتِي تُؤَاجِرُ نَفْسَهَا مَنْ عَرَضَ لَهَا . وَ " ذَاتُ الْخِدْنِ " : ذَاتُ الْخَلِيلِ الْوَاحِدِ . فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ نِكَاحِهِمَا جَمِيعًا .
9081 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [8/195] ، أَمَّا " الْمُحْصَنَاتُ " فَهُنَّ الْحَرَائِرُ ، يَقُولُ : تَزَوَّجْ حُرَّةً . وَأَمَّا " الْمُسَافِحَاتُ " فَهُنَّ الْمُعْالِنَاتُ بِغَيْرِ مَهْرٍ . وَأَمَّا " مُتَّخِذَاتُ أَخْدَانٍ " فَذَاتُ الْخَلِيلِ الْوَاحِدِ الْمُسْتَسِرَّةُ بِهِ . نَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .
9082 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الزِّنَا وَجْهَانِ قَبِيحَانِ ، أَحَدُهُمَا أَخْبَثُ مِنَ الْآخَرِ . فَأَمَّا الَّذِي هُوَ أَخْبَثُهُمَا : فَالْمُسَافِحَةُ ، الَّتِي تَفْجُرُ بِمَنْ أَتَاهَا . وَأَمَّا الْآخَرُ : فَذَاتُ الْخِدْنِ .
9083 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ قَالَ : " الْمُسَافِحُ " الَّذِي يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَفْجُرُ بِهَا ثُمَّ يَذْهَبُ وَتَذْهَبُ . وَ " الْمُخَادِنُ " الَّذِي يُقِيمُ مَعَهَا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَتُقِيمُ مَعَهُ ، فَذَاكَ " الْأَخْدَانُ " .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَإِذَا أُحْصِنَّ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَتِ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ .
فَقَرَأَهُ بَعْضُهُمْ : " فَإِذَا أَحْصَنَّ " بِفَتْحِ " الْأَلْفِ " بِمَعْنَى : إِذَا أَسْلَمْنَ ، فَصِرْنَ مَمْنُوعَاتِ الْفُرُوجِ مِنَ الْحَرَامِ بِالْإِسْلَامِ .
وَقَرَأَهُ آخَرُونَ : فَإِذَا أُحْصِنَّ بِمَعْنَى : فَإِذَا تَزَوَّجْنَ ، فَصِرْنَ مَمْنُوعَاتِ الْفُرُوجِ مِنَ الْحَرَامِ بِالْأَزْوَاجِ .
[8/196] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي - أَنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ مُسْتَفِيضَتَانِ فِي أَمْصَارِ الْإِسْلَامِ ، فَبِأَيَّتِهِمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ فِي قِرَاءَتِهِ الصَّوَابَ .
فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ، إِذْ كَانَتَا مُخْتَلِفَتَيِ الْمَعْنَى ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالْوَجْهَيْنِ فِيمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْمَعَانِي - فَقَدْ أَغْفَلَ
وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَيَيْ ذَلِكَ وَإِنِ اخْتَلَفَا ، فَغَيْرُ دَافِعٍ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى الْأَمَةِ ذَاتِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِ ذَاتِ الْإِسْلَامِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - الْحَدَّ .
9084 - فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا . ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا . ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْهَا ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ " .
[8/197] 9085 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " .
فَلَمْ يُخَصِّصْ بِذَلِكَ ذَاتَ زَوْجٍ مِنْهُنَّ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ زَوْجٍ . فَالْحُدُودُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَوَالِي الْإِمَاءِ إِقَامَتُهَا عَلَيْهِنَّ ، إِذَا فَجَرْنَ ، بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ :
9086 - ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ . قَالَ : اجْلِدْهَا ، فَإِنْ زنَتْ فَاجْلِدْهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ، فَإِنْ زَنَتْ - فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : - فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَ " الضَّفِيرُ " : الشَّعَرُ .
9087 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي وَجَبَ إِقَامَتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْإِمَاءِ - هُوَ مَا كَانَ قَبْلَ إِحْصَانِهِنَّ . فَأَمَّا مَا وَجَبَ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ بِالْكِتَابِ فَبَعْدَ إِحْصَانِهِنَّ ؟
قِيلَ لَهُ : قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَحَدَ مَعَانِي " الْإِحْصَانِ " الْإِسْلَامُ ، وَأَنَّ الْآخَرَ مِنْهُ [8/198] - التَّزْوِيجُ ، وَأَنِ " الْإِحْصَانَ " كَلِمَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعَانٍ شَتَّى . وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ " عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ " - بَيَانُ أَنَّ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ الَّتِي تَزْنِي قَبْلَ التَّزْوِيجِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً لِمُحْتَجٍّ : فِي أَنَّ " الْإِحْصَانَ " الَّذِي سَنَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّ الْإِمَاءِ فِي الزِّنَا - هُوَ الْإِسْلَامُ دُونَ التَّزْوِيجِ ، وَلَا أَنَّهُ هُوَ التَّزْوِيجُ دُونَ الْإِسْلَامِ .
وَإِذْ كَانَ لَا بَيَانَ فِي ذَلِكَ ، فَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ : أَنَّ كُلَّ مَمْلُوكَةٍ زَنَتْ فَوَاجِبٌ عَلَى مَوْلَاهَا إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهَا ، مُتَزَوِّجَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ ، لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ ، وَالثَّابِتِ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِمَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ .
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، تَبَيَّنَ بِهِ صِحَّةُ مَا اخْتَرْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ : " فَإِذَا أُحْصِنَ " .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ - دَلَالَةً عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ مَعْنَاهُ : تَزَوَّجْنَ ، إِذْ كَانَ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ وَصْفِهِنَّ بِالْإِيمَانِ بِقَوْلِهِ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ - وَحَسِبَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ مَعْنًى غَيْرَ مَعْنَى التَّزْوِيجِ ، مَعَ مَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِنَّ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً .
وَذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ فِي الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى ذَلِكَ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [8/199] فَإِذَا هُنَّ آمَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَكُونُ الْخَبَرُ مُبْتَدَأً عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَدِّ إِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ بَعْدَ إِيمَانِهِنَّ ، بَعْدَ الْبَيَانِ عَمَّا لَا يَجُوزُ لِنَاكِحِهِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نِكَاحِهِنَّ ، وَعَمَّنْ يَجُوزُ نِكَاحُهُ لَهُ مِنْهُنَّ .
فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ فِي الْكَلَامِ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ صَرْفُ مَعْنَاهُ إِلَى أَنَّهُ التَّزْوِيجُ دُونَ الْإِسْلَامِ ، مِنْ أَجْلِ مَا تَقَدَّمَ مَنْ وَصْفِ اللَّهِ إِيَّاهُنَّ بِالْإِيمَانِ .
غَيْرَ أَنَّ الَّذِي نَخْتَارُ لِمَنْ قَرَأَ : مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ بِفَتْحِ " الصَّادِ " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، أَنْ يَقْرَأَ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ بِضَمِّ " الْأَلْفِ " .
وَلِمَنْ قَرَأَ : " مُحْصِنَاتٍ " بِكَسْرِ " الصَّادِ " فِيهِ ، أَنْ يَقْرَأَ : " فَإِذَا أَحْصَنَّ " بِفَتْحِ " الْأَلْفِ " لِتَأْتَلِفَ قِرَاءَةُ الْقَارِئِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَسِيَاقٍ وَاحِدٍ ، لِقُرْبِ قَوْلِهِ : " مُحْصَنَاتٍ " مِنْ قَوْلِهِ : " فَإِذَا أَحْصَنَّ " . وَلَوْ خَالَفَ مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ لَحْنًا ، غَيْرَ أَنَّ وَجْهَ الْقِرَاءَةِ مَا وَصَفْتُ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ ، نَظِيرَ اخْتِلَافِ الْقَرَأَةِ فِي قِرَاءَتِهِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى قَوْلِهِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِذَا أَسْلَمْنَ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9088 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا .
[8/200] 9089 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَمَتِي زَنَتْ ؟ فَقَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةٍ . قَالَ : إِنَّهَا لَمْ تُحْصِنْ ! فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا .
9090 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ أَمَةٍ زَنَتْ وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ ، فَقَالَ : إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا .
9091 - حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ النُّعْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ : أَمَتِي زَنَتْ ؟ قَالَ : اجْلِدْهَا . قُلْتُ : فَإِنَّهَا لَمْ تُحْصَنْ ! قَالَ : إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا .
9092 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ : إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا .
9093 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : يَقُولُ : إِذَا أَسْلَمْنَ .
9094 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ [8/201] أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الْأَمَةُ إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا .
9095 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ مُغِيرَةُ : أُخْبِرْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا أَسْلَمْنَ .
9096 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْإِحْصَانُ الْإِسْلَامُ .
9097 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَلَدَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَائِدَ أَبْكَارًا مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ فِي الزِّنَا .
9098 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا أَسْلَمْنَ .
9099 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالَا : إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا وَعَفَافُهَا فِي قَوْلِهِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى قَوْلِهِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِذَا تَزَوَّجْنَ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9100 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ ، يَعْنِي : إِذَا تَزَوَّجْنَ حُرًّا .
9101 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : [8/202] أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ . يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ .
9102 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : تَزَوَّجْنَ .
9103 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ لَيْثًا ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِحْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا الْحُرُّ ، وَإِحْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ .
9104 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : لَا تُضْرَبُ الْأَمَةُ إِذَا زَنَتْ ، مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ .
9105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ .
9106 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ .
9107 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ : أَنَّ الشَّعْبِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ أَصَابَ جَارِيَةً لَهُ قَدْ كَانَتْ زَنَتْ ، وَقَالَ : أَحْصَنْتُهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهَذَا التَّأْوِيلُ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ : فَإِذَا أُحْصِنَّ بِضَمِّ " الْأَلْفِ " وَعَلَى تَأْوِيلِ مَنْ قَرَأَ : " فَإِذَا أَحْصَنَّ " بِفَتْحِهَا . وَقَدْ بَيَّنَّا الصَّوَابَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْقِرَاءَةِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا .
[8/203] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِقَوْلِهِ : فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ أَتَتْ فَتَيَاتُكُمْ - وَهُنَّ إِمَاؤُكُمْ - بَعْدَ مَا أُحْصِنَّ بِإِسْلَامٍ ، أَوْ أُحْصِنَّ بِنِكَاحٍ " بِفَاحِشَةٍ " وَهِيَ الزِّنَا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ يَقُولُ : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْحَرَائِرِ مِنَ الْحَدِّ ، إِذَا هُنَّ زَنَيْنَ قَبْلَ الْإِحْصَانِ بِالْأَزْوَاجِ .
وَ " الْعَذَابُ " الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، هُوَ الْحَدُّ ، وَذَلِكَ النِّصْفُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عَذَابًا لِمَنْ أَتَى بِالْفَاحِشَةِ مِنَ الْإِمَاءِ إِذَا هُنَّ أُحْصِنَّ - خَمْسُونَ جَلْدَةً ، وَنَفْيُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَذَلِكَ نِصْفُ عَامٍ . لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْحُرَّةِ إِذَا هِيَ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ قَبْلَ الْإِحْصَانِ بِالزَّوْجِ - جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ حَوْلٍ . فَالنِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُونَ جَلْدَةٍ ، وَنَفْيُ نِصْفِ سَنَةٍ . وَذَلِكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عَذَابًا لِلْإِمَاءِ الْمُحْصَنَاتِ إِذَا هُنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ، كَمَا :
9108 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
[8/204] 9109 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ : فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ خَمْسُونَ جَلْدَةً ، وَلَا نَفْيَ وَلَا رَجْمَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ قِيلَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ؟ وَهَلْ يَكُونُ الْجَلْدُ عَلَى أَحَدٍ ؟
؛ قِيلَ : إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ : فَلَازِمُ أَبْدَانِهِنَّ أَنْ تُجْلَدَ نِصْفَ مَا يَلْزَمُ أَبْدَانَ الْمُحْصَنَاتِ ، كَمَا يُقَالُ : " عَلَيَّ صَلَاةُ يَوْمٍ " بِمَعْنَى : لَازِمٌ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَ " عَلَيَّ الْحَجُّ وَالصِّيَامُ " مِثْلُ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ : " عَلَيْهِ الْحَدُّ " بِمَعْنَى لَازِمٌ لَهُ إِمْكَانُ نَفْسِهِ مِنَ الْحَدِّ لِيُقَامَ عَلَيْهِ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ : " ذَلِكَ " هَذَا الَّذِي أَبَحْتُ أَيُّهَا النَّاسُ ، مِنْ نِكَاحِ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ طَوْلًا لِنِكَاحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ - أَبَحْتُهُ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، دُونَ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَخْشَى الْعَنَتَ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ الزِّنَا .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : [8/205] 9110 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ لَيْثًا ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ قَالَ : الزِّنَا .
9111 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا .
9112 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْعَنَتُ الزِّنَا .
9113 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْعَنَتُ الزِّنَا .
9114 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ .
9115 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوَهُ .
9116 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ فِي قَوْلِهِ : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ قَالَ : الزِّنَا .
9117 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ مِثْلَهُ .
[8/206] 9118 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ قَالَ : الزِّنَا .
119 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَجُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَا : : الْعَنَتُ الزِّنَا .
9120 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ قَالَ : الْعَنَتُ الزِّنَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : الْعُقُوبَةُ الَّتِي تُعْنِتُهُ ، وَهِيَ الْحَدُّ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مِنْكُمْ ضَرَرًا فِي دِينِهِ وَبَدَنِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَذَلِكَ أَنَّ " الْعَنَتَ " هُوَ مَا ضَرَّ الرَّجُلَ . يُقَالُ مِنْهُ : " قَدْ عَنِتَ فُلَانٌ فَهُوَ يَعْنَتُ عَنَتًا " إِذَا أَتَى مَا يَضُرُّهُ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ [ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ : 118 ] . وَيُقَالُ : " قَدْ أَعْنَتَنِي فُلَانٌ فَهُوَ يُعْنِتُنِي " إِذَا نَالَنِي بِمَضَرَّةٍ . وَقَدْ قِيلَ : " الْعَنَتُ " الْهَلَاكُ .
فَالَّذِينَ وَجَّهُوا تَأْوِيلَ ذَلِكَ إِلَى الزِّنَا ، قَالُوا : الزِّنَا ضَرَرٌ فِي الدِّينِ ، وَهُوَ مِنَ الْعَنَتِ .
وَالَّذِينَ وَجَّهُوهُ إِلَى الْإِثْمِ ، قَالُوا : الْآثَامُ كُلُّهَا ضَرَرٌ فِي الدِّينِ ، وَهِيَ مِنَ الْعَنَتِ .
وَالَّذِينَ وَجَّهُوهُ إِلَى الْعُقُوبَةِ الَّتِي تُعْنِتُهُ فِي بَدَنِهِ مِنَ الْحَدِّ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : الْحَدُّ مَضَرَّةٌ عَلَى بَدَنِ الْمَحْدُودِ فِي دُنْيَاهُ ، وَهُوَ مِنَ الْعَنَتِ .
[8/207] وَقَدْ عَمَّ اللَّهُ بِقَوْلِهِ : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ - جَمِيعَ مَعَانِي الْعَنَتِ . وَيَجْمَعُ جَمِيعَ ذَلِكَ الزِّنَا ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا بِمَا يُعْنِتُ بَدَنَهَ ، وَيَكْتَسِبُ بِهِ إِثْمًا وَمَضَرَّةً فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ . وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ الَّذِي هُمْ أَهْلُهُ ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَاهُ . فَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْنِهِ لَذَّةً وَقَضَاءَ شَهْوَةٍ ، فَإِنَّهُ بِأَدَائِهِ إِلَى الْعَنَتِ - مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ مَوْصُوفٌ بِهِ ، إِذْ كَانَ لِلْعَنَتِ سَبَبًا .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 25 )
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِذَلِكَ : " وَأَنْ تَصْبِرُوا " أَيُّهَا النَّاسُ ، عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ " خَيْرٌ لَكُمْ " " وَاللَّهُ غَفُورٌ " لَكُمْ نِكَاحَ الْإِمَاءِ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى مَا أَحَلَّ لَكُمْ وَأَذِنَ لَكُمْ بِهِ - وَمَا سَلَفَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ ، إِنْ أَصْلَحْتُمْ أُمُورَ أَنْفُسِكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ " رَحِيمٌ " بِكُمْ ، إِذْ أَذِنَ لَكُمْ فِي نِكَاحِهِنَّ عِنْدَ الِافْتِقَارِ وَعَدَمِ الطَّوْلِ لِلْحُرَّةِ .
وَبِنَحْوِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9121 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ .
9122 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ لَيْثًا [8/208] 103 عَنْ مُجَاهِدٍ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ .
9123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ يَقُولُ : وَأَنْ تَصْبِرَ ، وَلَا تَنْكِحَ الْأَمَةَ ، فَيَكُونَ وَلَدُكَ مَمْلُوكِينَ - فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ .
9124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ يَقُولُ : وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ - خَيْرٌ لَكُمْ ، وَهُوَ حِلٌّ .
9125 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ يَقُولُ : وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ - يَعْنِي : نِكَاحَ الْإِمَاءِ - خَيْرٌ لَكُمْ .
9126 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ فِي قَوْلِهِ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : أَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ ، خَيْرٌ لَكُمْ .
9127 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : أَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ خَيْرٌ لَكُمْ .
9128 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ " قَالَ : وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنِ الْأَمَةِ - خَيْرٌ لَكُمْ .
وَ " أَنْ " فِي قَوْلِهِ : وَأَنْ تَصْبِرُوا فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِ " خَيْرٍ " بِمَعْنَى : وَالصَّبْرُ عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ .