الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ( 10 ) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ( 11 ) وَيَصْلَى سَعِيرًا ( 12 ) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ( 13 ) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ( 14 ) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ( 15 ) .
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ كِتَابَهُ مِنْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ يَوْمَئِذٍ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، وَذَلِكَ أَنْ جَعَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى عُنُقِهِ وَجَعَلَ الشِّمَالَ مِنْ يَدَيْهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَيَتَنَاوَلُ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، وَلِذَلِكَ وَصَفَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَحْيَانًا أَنَّهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِشِمَائِلِهِمْ ، وَأَحْيَانًا أَنَّهُمْ يُؤْتُونَهَا مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ .
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ ، جَمِيعًا ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَوْلُهُ : وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ قَالَ : يَجْعَلُ يَدَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ .
وَقَوْلُهُ : فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا يَقُولُ : فَسَوْفَ يُنَادِي بِالْهَلَاكِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : وَاثَبُورَاهُ ، وَاوَيْلَاهُ ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : دَعَا فُلَانٌ لُهْفَهُ : إِذَا قَالَ : وَالْهَفَاهُ . [24/316]
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا مَعْنَى الثُّبُورِ فِيمَا مَضَى بِشَوَاهِدِهِ ، وَمَا فِيهِ مِنَ الرِّوَايَةِ .
حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ : ثَنَا عُبَيْدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : يَدْعُو ثُبُورًا قَالَ : يَدْعُو بِالْهَلَاكِ .
وَقَوْلُهُ : وَيَصْلَى سَعِيرًا اخْتَلَفَتِ الْقُرَّاءُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ ، فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قُرَّاءِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالشَّامِ : ( وَيُصَلَّى ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ ، بِمَعْنَى : أَنَّ اللَّهَ يُصْلِيهِمْ تَصْلِيَةً بَعْدَ تَصْلِيَةٍ ، وَإِنْضَاجَةً بَعْدَ إِنْضَاجَةٍ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ، وَاسْتَشْهَدُوا لِتَصْحِيحِ قِرَاءَتِهِمْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، بِقَوْلِهِ : ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ وَقَرَأَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمَدَنِيِّينَ وَعَامَّةُ قُرَّاءِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ : ( وَيَصْلَى ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ ، بِمَعْنَى : أَنَّهُمْ يَصْلَوْنَهَا وَيَرِدُونَهَا ، فَيَحْتَرِقُونَ فِيهَا ، وَاسْتَشْهَدُوا لِتَصْحِيحِ قِرَاءَتِهِمْ ذَلِكَ كَذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ : ( يَصْلَوْنَهَا ) وَ إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ .
وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ صَحِيحَتَا الْمَعْنَى ، فَبِأَيَّتِهِمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ .
وَقَوْلُهُ : إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ فِي الدُّنْيَا مَسْرُورًا لِمَا فِيهِ مِنْ خِلَافِهِ أَمْرَ اللَّهِ ، وَرُكُوبِهِ مَعَاصِيَهُ .
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَوْلُهُ : إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا أَيْ : فِي الدُّنْيَا .
وَقَوْلُهُ : إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : إِنَّ هَذَا الَّذِي أُوتِيَ كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ظَنَّ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَنْ يَرْجِعَ إِلَيْنَا ، وَلَنْ يُبْعَثَ بَعْدَ مَمَاتِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ يُبَالِي مَا رَكِبَ مِنَ الْمَآثِمِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرْجُو ثَوَابًا ، وَلَمْ يَكُنْ يَخْشَى عِقَابًا ، [24/317] يُقَالُ مِنْهُ : حَارَ فُلَانٌ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ : إِذَا رَجَعَ عَنْهُ ، وَمِنْهُ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوَذٌ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ " يَعْنِي بِذَلِكَ : مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْكُفْرِ ، بَعْدَ الْإِيمَانِ .
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ يَقُولُ : يُبْعَثَ .
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى; وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ ، جَمِيعًا ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَوْلُهُ : إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى قَالَ : أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا .
حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَوْلُهُ : إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ : أَنْ لَا مَعَادَ لَهُ وَلَا رَجْعَةَ .
حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنْ لَنْ يَحُورَ قَالَ : أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ : يَقُولُ : أَنْ لَنْ يُبْعَثَ .
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ قَالَ : يَرْجِعَ .
حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِهِ : أَنْ لَنْ يَحُورَ قَالَ : أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ .
وَقَوْلُهُ : ( بَلَى ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : بَلَى لَيَحُورَنَّ وَلَيَرْجِعَنِّ إِلَى رَبِّهِ حَيًّا كَمَا كَانَ قَبْلَ مَمَاتِهِ .
وَقَوْلُهُ : إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : إِنَّ رَبَّ هَذَا الَّذِي ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ، كَانَ بِهِ بَصِيرًا ؛ إِذْ هُوَ فِي الدُّنْيَا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِيهَا مِنَ الْمَعَاصِي ، وَمَا إِلَيْهِ يَصِيرُ أَمْرُهُ فِي الْآخِرَةِ ، عَالِمٌ بِذَلِكَ كُلِّهِ .