|
4304 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا ، وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْتَبِسُوا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ " . قُلْتُ : فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى ، وَأَحْمَدُ ، وَفِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ النَّابِغَةِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْأَضَاحِيِّ .
|