|
7 - 31 - بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا . 5219 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ; إِلَّا رَمَضَانَ " . قُلْتُ : هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهِ : " إِلَّا رَمَضَانَ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .
|