5794 - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " مَثَلُ الْمَدِينَةِ مَثَلُ الْكِيرِ ، وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَكَّةَ ، وَأَنَا أُحَرِّمُ [3/302] الْمَدِينَةَ ، وَهِيَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا ، وَحِمَاهَا كُلِّهَا لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يُعْلَفَ [ رَجُلٌ ] مِنْهَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا " .
قَالَ : وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَحْمِلُ فِيهَا سِلَاحًا لِقِتَالٍ " .
قُلْتُ : لِجَابِرٍ حَدِيثٌ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ غَيْرُ هَذَا .
قُلْتُ : فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ ، وَفِيهِ كَلَامٌ .