11 - 33 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ أَوِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ .
6382 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ .
قَالَ سِمَاكٌ : الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ : هُوَ بِنُسَاء بِكَذَا وَكَذَا . وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا .
رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، وَأَحْمَدُ .
6383 وَرَوَى لَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ " .
6384 وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ وَلَفْظُهُ : " الصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَتَيْنِ رِبًا " . وَهُوَ مَوْقُوفٌ .
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ كَذَلِكَ وَزَادَ : وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ .
وَرِجَالُ [4/85] أَحْمَدَ ثِقَاتٌ .