مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابُ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ
7779 وَعَنِ الضَّحَّاكِ
أَنَّ
عُمَرَ
وَابْنَ مَسْعُودٍ
قَالَا : فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ،
وَفِيهِ
جُوَيْبِرٌ
، وَهُوَ مَتْرُوكٌ
،
وَالضَّحَّاكُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ
.