18 - 13 - بَابُ مَتَى تَحِلُّ الْمَبْتُوتَةُ .
7791 عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ " .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُحَمَّدَ بْنَ دِينَارٍ الطَّاحِيَّ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ .