10644 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ ، وَالْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ وَقَدْ [6/274] وُثِّقَ .