|
132 أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيَّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا : أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى [1/86] الصَّلَاةِ .
( بِالْوُضُوءِ ) بِضَمِّ الْوَاو ، والظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد وضُوء الصَّلَاة لَا غَسْل الْيَدَيْنِ ، والْمُرَاد بِالْأَمْرِ أَعَمّ مِنْ أَمْر الْوُجُوب والنَّدْب ، والْقَصْر إِضَافِيّ ، أَيْ مَا أُمِرْت بِالْوُضُوءِ عِنْد الطَّعَام لَا أَمْر نَدْب ، ولَا أَمْر وجُوب ، فَلَا يُشْكِل الْحَدِيث بِالْوُضُوءِ لِطَوَافِ أَوْ لَمْس مُصْحَف .
|