21 - خِطْبَةُ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَذِنَ لَهُ
3243 أَخْبَرَنِي ‎ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ‎ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ ‎ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ‎ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : ‎ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ [6/74] عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا ‎ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى ‎ خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .