3263 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ مَعْمَرٌ ، عَنْ ‎ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ‎ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ‎ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ‎ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا .