[6/98] 48 - تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
3295 أَخْبَرَنَا ‎ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مُحَمَّدٌ ، عَنْ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ‎ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .