61 - بَاب الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
3531 أَخْبَرَنِي ‎ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ وَرْقَاءُ ، عَنْ ‎ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ ‎ عَطَاءٌ عَنْ ‎ ابْنِ عَبَّاسٍ : ‎‎ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : غَيْرَ إِخْرَاجٍ .

قَوْله ( وَهُوَ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ أَيْ إِلَى آخِره ، وَالنَّاسِخُ هُوَ قَوْله : فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ لَا يُقَالُ هَذِهِ الْآيَة مَنْسُوخَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لِدَلَالَتِهَا عَلَى السُّنَّة ، فَإِنَّ قَوْله " مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ " يَدُلُّ عَلَى السَّنَة وَهِيَ مَنْسُوخَة اِتِّفَاقًا لِأَنَّا نَقُولُ مَنْسُوخَة فِي حَقّ الْمُدَّة ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهَا مَنْسُوخَة فِي حَقّ الْمَكَان ، فَلْيُتَأَمَّلْ .