65 - بَاب الْخِضَابِ لِلْحَادَّةِ
3536 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَاصِمٌ ، عَنْ ‎ حَفْصَةَ ، عَنْ ‎ أُمِّ عَطِيَّةَ ، ‎69741‎ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ ‎ ‎ ‎ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا .