3682 أَخْبَرَنَا ‎ أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ ‎ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ‎ النُّعْمَانِ قَالَ : ‎ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى أُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ‎ ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنِّي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : يَا ‎ بَشِيرُ أَلَكَ [6/261] ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : ‎ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .