|
23 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أُبَيٍّ . [1/234] 81 - حَدِيثُ ( عم ) : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : " هِيَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أُبَيٍّ ، بِهِ .
|