|
10 - حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ ، عَنْ ثَابِتٍ . 425 - حَدِيثُ ( قط ) : " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . قط فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ ، عَنْهُ ، بِهَذَا وَقَالَ : حَسَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .
|