|
2304 - - حَدِيثُ ( كم ) : مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ ، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ . كم فِي الْجِهَادِ : أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ بِهَذَا . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .
|