3716 - حَدِيثُ ( خز حم قط ) : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفْضَلُ " .
(خز) فِي الْحَجِّ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْهُ ، بِهِ .
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ يَدُلُّ عَلَى تَوَهُّنِ خَبَرِ الْحَجَّاجِ ، إِذْ لَوْ كَانَ جَابِرٌ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ : إِنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةٌ ، لَمَا خَالَفَهُ . لَيْسَ فِي السَّمَاعِ .
أَحْمَدُ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، نَحْوَهُ .
1 258/ب (قط) فِيهِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا [3/551] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ ، كُلُّهُمْ عَنْ حَجَّاجٍ ، بِهِ . وَقَالَ : رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالْحَجَّاجِ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا .