|
5393 حَدِيثُ ( طح حم ) : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ ، إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا . طح فِي الْكَرَاهَةِ : ثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْهُ بِهِ . قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، قَالَا : ثَنَا شَرِيكٌ بِهِ .
|