8339 - حَدِيثُ ( كم حم ) : " لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ " .
كم فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا [7/511] مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِهَذَا . وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ . وَفِي الْحَجِّ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .
قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهِ .