|
9497 حَدِيثُ ( قط كم ) : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا . [8/335] قط فِي الْبُيُوعِ : ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْهُ ، بِهَذَا . كم فِيهِ : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْهَاشِمِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِنْ كَانَ شَيْخُنَا حَفِظَهُ ، وَإِلَّا فَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَيْهِ .
|