|
109 - أَبُو الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُثْمَانَ . [11/103] 13766 - حَدِيثُ ( مي ) : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ . مي فِي الْفَرَائِضِ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، نَحْوَهُ .
|