|
[14/296] 845 - 5 103/ب مُسْنَدُ أَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ يُقَالُ : هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، وَقِيلَ : بَلْ غَيْرُهُ . حَدِيثُهُ فِي رَابِعِ الْكُوفِيِّينَ . 17756 - حَدِيثُ ( حم عم ) : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا . . . الْحَدِيثَ ، فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ . . . الْحَدِيثَ . أحمد : ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، بِهِ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، نَحْوَهُ .
|