|
18415 - 5 153/أ حَدِيثُ ( عه ) : " لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ " . ( عه ) فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ . وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْهُ ، بِهِ .
|