|
[16/780] 1244 - زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الصَّحَابَةِ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ 21228 - حَدِيثُ ( قط ش ) : إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا . مَوْقُوفٌ . قط فِي الرَّضَاعِ : ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنْهَا ، بِهِ . وَفِيهِ قِصَّةٌ .
|