21402 - حَدِيثُ ( طح حم ) : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا" .
طح فِي الطَّلَاقِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْهَا ، بِهِ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهِ . وَعَنْ عَفَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهِ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ . وَعَنْ يُونُسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ . قَالَ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ كِلْتَاهُمَا ، بِهِ . وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يُسَمِّهَا .