|
23098 - حَدِيثُ ( حب ط ش ) : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . حب فِي الثَّانِي وَالثَّمَانِينَ مِنَ الْأَوَّلِ : أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيَسَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، بِهَذَا . وَفِي السَّادِسِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، بِهِ . وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا ، بِهِ
|