|
[18/465] 1455 - ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ 23926 - حَدِيثُ ( مي ) : كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ تَمَامًا لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ . مي فِي الْوَصَايَا : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ - وَقَالَ غَيْرُهُ : الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو ، وَقِيلَ : الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ : قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ : مَا فَعَلَ أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : مَاتَ . قَالَ : فَهَلْ أَوْصَى ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ . . . فَذَكَرَهُ .
|