عبد ربه بن سعيد الأنصاري - أخو يحيى بن سعيد -، عن نافع، عن ابن عمر
7753 - [ س ق ] حديث : أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا - وله مال - فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع. (س) في العتق (الكبرى 13: 3) وفي الشروط (في الكبرى) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عنه به. قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع أنه حدثه بالنخل عن [6/113] النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر، فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى: عن النبي صلى الله عليه وسلم - ولم يشك.
ق في التجارات (31: 4) عن محمد بن الوليد البسري، عن محمد بن جعفر به - مختصرا: من باع نخلا ومن باع عبدا جمعهما (جميعا) - ولم يذكر قصة أيوب.