8731 - وبه في الفرائض (21) أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث [6/322] ولا يورث . قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب.