9377 - [ خ م ت ق ] حديث : النهي عن تلقي البيوع . (خ) في البيوع (64: 2) عن مسدد ، عن معتمر بن سليمان - و (71: 3) يزيد بن زريع - فرقهما - كلاهما عن سليمان التيمي ، عنه به. وزاد في أوله: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا - ولم يقل: من تمر.
م في ه (البيوع 5: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛
ت في ه (البيوع 12: 1) عن هناد بن السري؛ كلاهما عن ابن المبارك -
ق في التجارات (16: 3) عن يحيى بن حكيم ، عن يحيى بن سعيد - وحماد بن مسعدة - (وإسحاق بن إبراهيم ، عن معتمر بن سليمان -) ثلاثتهم (بل أربعتهم) عن سليمان التيمي به ، وقال
ت: حسن صحيح.