سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
13661 - [ خ م ت ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، [10/164] وأن يحتبي في ثوب . وفي حديث وكيع: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة - فقط . (خ) في الصلاة (10: 2) عن قبيصة بن عقبة، عنه به.
م في البيوع (1: 2) عن أبي كريب وابن أبي عمر، كلاهما عن وكيع، عن سفيان به.
ت فيه (البيوع 69) عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، كلاهما عن وكيع به: نهى بيع الملامسة والمنابذة. وقال: حسن صحيح.