|
14834 - [ ت ] حديث : عن أبي هريرة، قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد . (ت) في البيوع (50) عن أبي كريب، عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم به. وقال: لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، تكلم فيه شعبة. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا.
|