16804 - حديث: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن .
خ في الحدود (13: 7) عن يوسف بن موسى -
م في ه (الحدود 12: 8) عن أبي كريب - كلاهما عن أبي أسامة به.