-49 -
كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
صحيح البخاري
|
-48 -
هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ
صحيح البخاري
|
-47 -
هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
صحيح البخاري
|
-46 -
فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
صحيح مسلم
|
-45 -
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ
صحيح مسلم
|
-44 -
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح مسلم
|
-43 -
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح مسلم
|
-42 -
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح مسلم
|
-41 -
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح مسلم
|
-40 -
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ
صحيح مسلم
|
-39 -
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
صحيح مسلم
|
-38 -
وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الغَيلَانِيُّ حَدَّثَنَا بَهزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ
صحيح مسلم
|
-37 -
لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، وَيُصَلِّي
المنتقى
|
-36 -
مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، وَلَا يَضُرُّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح ابن خزيمة
|
-35 -
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح ابن خزيمة
|
-34 -
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ الَّذِي بَلَغَكَ أَنَّهُ يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ ؟ قَالَ : قَدْرُ ذِرَاعٍ
صحيح ابن خزيمة
|
-33 -
تُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح ابن خزيمة
|
-32 -
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهَا بِالْمُصَلَّى
صحيح ابن خزيمة
|
-31 -
مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح ابن خزيمة
|
-30 -
لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح ابن خزيمة
|
-29 -
هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ "
صحيح ابن حبان
|
-28 -
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَلْيُصَلِّ
صحيح ابن حبان
|
-27 -
مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح ابن حبان
|
-26 -
إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
صحيح ابن حبان
|
-25 -
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح ابن حبان
|
-24 -
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ
صحيح ابن حبان
|
-23 -
إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح ابن حبان
|
-22 -
يُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
المستدرك على الصحيحين
|
-21 -
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
سنن النسائي
|
-20 -
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
سنن النسائي
|
-19 -
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
السنن الكبرى
|
-18 -
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
السنن الكبرى
|
-17 -
حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
السنن الكبرى
|
-16 -
إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ
سنن أبي داود
|
-15 -
آخِرَةُ الرَّحْلِ : ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ
سنن أبي داود
|
-14 -
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ
سنن أبي داود
|
-13 -
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ
جامع الترمذي
|
-12 -
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ
جامع الترمذي
|
-11 -
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ
مسند الدارمي
|
-10 -
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ
سنن ابن ماجه
|
-9 -
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
سنن ابن ماجه
|
-8 -
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
سنن البيهقي الكبرى
|
-7 -
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى
|
-6 -
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
سنن البيهقي الكبرى
|
-5 -
مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ
سنن البيهقي الكبرى
|
-4 -
ذِرَاعٌ وَشِبْرٌ
سنن البيهقي الكبرى
|
-3 -
كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
سنن البيهقي الكبرى
|
-2 -
إِذَا ذَهَبَتِ الْإِبِلُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ يُعَرِّضُ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
سنن البيهقي الكبرى
|
-1 -
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
سنن البيهقي الكبرى
|
0 -
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
سنن البيهقي الكبرى
|