عدد النتائج: 105
-49 - كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
صحيح البخاري
-48 - هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ
صحيح البخاري
-47 - هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
صحيح البخاري
-46 - فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
صحيح مسلم
-45 - إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ
صحيح مسلم
-44 - مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح مسلم
-43 - سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح مسلم
-42 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ : كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح مسلم
-41 - إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح مسلم
-40 - يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ
صحيح مسلم
-39 - افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
صحيح مسلم
-38 - وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الغَيلَانِيُّ حَدَّثَنَا بَهزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ
صحيح مسلم
-37 - لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، وَيُصَلِّي
المنتقى
-36 - مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، وَلَا يَضُرُّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح ابن خزيمة
-35 - إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح ابن خزيمة
-34 - قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ الَّذِي بَلَغَكَ أَنَّهُ يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ ؟ قَالَ : قَدْرُ ذِرَاعٍ
صحيح ابن خزيمة
-33 - تُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح ابن خزيمة
-32 - رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهَا بِالْمُصَلَّى
صحيح ابن خزيمة
-31 - مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح ابن خزيمة
-30 - لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح ابن خزيمة
-29 - هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ "
صحيح ابن حبان
-28 - إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَلْيُصَلِّ
صحيح ابن حبان
-27 - مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
صحيح ابن حبان
-26 - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
صحيح ابن حبان
-25 - يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح ابن حبان
-24 - يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ
صحيح ابن حبان
-23 - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
صحيح ابن حبان
-22 - يُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
المستدرك على الصحيحين
-21 - سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
سنن النسائي
-20 - إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
سنن النسائي
-19 - مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
السنن الكبرى
-18 - إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
السنن الكبرى
-17 - حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
السنن الكبرى
-16 - إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ
سنن أبي داود
-15 - آخِرَةُ الرَّحْلِ : ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ
سنن أبي داود
-14 - يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ
سنن أبي داود
-13 - إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ
جامع الترمذي
-12 - إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ
جامع الترمذي
-11 - يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ
مسند الدارمي
-10 - مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ
سنن ابن ماجه
-9 - يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
سنن ابن ماجه
-8 - مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
سنن البيهقي الكبرى
-7 - إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى
-6 - مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
سنن البيهقي الكبرى
-5 - مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ
سنن البيهقي الكبرى
-4 - ذِرَاعٌ وَشِبْرٌ
سنن البيهقي الكبرى
-3 - كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
سنن البيهقي الكبرى
-2 - إِذَا ذَهَبَتِ الْإِبِلُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ يُعَرِّضُ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
سنن البيهقي الكبرى
-1 - يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
سنن البيهقي الكبرى
0 - يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
سنن البيهقي الكبرى