عدد النتائج: 31
-49 - كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ
صحيح البخاري
-48 - إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ
صحيح البخاري
-47 - قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاثَ مِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ
صحيح البخاري
-46 - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ ، قَالَ: وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّهْ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ
صحيح مسلم
-45 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
صحيح مسلم
-44 - كَانَ النِّدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ
صحيح ابن خزيمة
-43 - كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
صحيح ابن خزيمة
-42 - مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
صحيح ابن خزيمة
-41 - كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
صحيح ابن حبان
-40 - إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قُمْ فَأَلْقِ عَلَى بِلَالٍ مَا رَأَيْتَ
صحيح ابن حبان
-39 - شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالزَّوْرَاءِ ، فَأَرَادَ الْوَضُوءَ
صحيح ابن حبان
-38 - إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ
الأحاديث المختارة
-37 - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ ، قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ
سنن أبي داود
-36 - أَنَّ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن البيهقي الكبرى
-35 - أَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن البيهقي الكبرى
-34 - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ لَا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ أَوْ قَدْرَ مَا تُرَى أَصَابِعُهُ
مسند أحمد
-33 - حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ ، فَكَثُرَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ بِالزَّوْرَاءِ
مسند أحمد
-32 - أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي
مسند أحمد
-31 - أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ
مسند أحمد
-30 - شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَصْحَابِهِ عِنْدَ الزَّوْرَاءِ أَوْ قَالَ : عِنْدَ بُيُوتِ الْمَدِينَةِ
مسند أبي يعلى الموصلي
-29 - كَانَ بِالزَّوْرَاءِ ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ لَا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ أَوْ قَالَ : مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا
مسند أبي يعلى الموصلي
-28 - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ
مسند البزار
-27 - مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
مصنف ابن أبي شيبة
-26 - مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مصنف ابن أبي شيبة
-25 - كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
مصنف ابن أبي شيبة
-24 - رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَبْنِي الزَّوْرَاءَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ مُصَفِّرًا لِحْيَتَهُ
مصنف ابن أبي شيبة
-23 - مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
المعجم الكبير
-22 - أَنَّهُ " كَانَ لَهُ مُؤَذِّنٌ ، وَكَانَ إِذَا قَعَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ
المعجم الكبير
-21 - كَانَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
المعجم الكبير
-20 - حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَكَثُرَ النَّاسُ ، فَزَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ
المعجم الكبير
-19 - فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ كَثُرَ النَّاسُ ، وَأَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ
المعجم الكبير