-49 -
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ
صحيح البخاري
|
-48 -
إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح البخاري
|
-47 -
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن شُعبَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ المِسمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ
صحيح مسلم
|
-46 -
كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ
صحيح ابن خزيمة
|
-45 -
إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ ، حَتَّى تُشْرِقَ
سنن النسائي
|
-44 -
إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تُشْرِقَ
السنن الكبرى
|
-43 -
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ قَالَ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ أَوْ تَطْلُعَ
سنن البيهقي الكبرى
|
-42 -
إِنَّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
سنن البيهقي الكبرى
|
-41 -
كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ
مسند أحمد
|
-40 -
فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
مسند أحمد
|
-39 -
إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
مسند أحمد
|
-38 -
عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ
مسند أحمد
|
-37 -
قُصَّ فَلَأَنْ أَقْعُدَ غُدْوَةً إِلَى أَنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ
مسند أحمد
|
-36 -
نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
مسند الطيالسي
|
-35 -
لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ
مسند البزار
|
-34 -
يُجْمَعُ النَّاسُ لِلْحِسَابِ فَيَجِيءُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ فَيَدُفُّونَ كَمَا يَدُفُّ الْحَمَامُ
المطالب العالية
|
-33 -
قُصَّ ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ هَذَا الْمَقْعَدَ مِنْ حِينِ تُصَلِّي الْغَدَاةَ إِلَى أَنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ
المعجم الكبير
|