-49 -
فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ
صحيح مسلم
|
-48 -
فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا ، غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ
صحيح مسلم
|
-47 -
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
صحيح مسلم
|
-46 -
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ
موطأ مالك
|
-45 -
كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
موطأ مالك
|
-44 -
أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
موطأ مالك
|
-43 -
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ
موطأ مالك
|
-42 -
فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ
موطأ مالك
|
-41 -
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ
موطأ مالك
|
-40 -
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ
موطأ مالك
|
-39 -
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ
موطأ مالك
|
-38 -
إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ
موطأ مالك
|
-37 -
مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا
موطأ مالك
|
-36 -
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
موطأ مالك
|
-35 -
عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ
موطأ مالك
|
-34 -
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
موطأ مالك
|
-33 -
إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ
موطأ مالك
|
-32 -
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
موطأ مالك
|
-31 -
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا
موطأ مالك
|
-30 -
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ
موطأ مالك
|
-29 -
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المنتقى
|
-28 -
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ
صحيح ابن حبان
|
-27 -
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
صحيح ابن حبان
|
-26 -
قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي
صحيح ابن حبان
|
-25 -
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
صحيح ابن حبان
|
-24 -
اذْكُرْهَا عَلَيَّ
سنن النسائي
|
-23 -
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا
سنن النسائي
|
-22 -
خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا
سنن النسائي
|
-21 -
لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ
سنن النسائي
|
-20 -
فِي قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
سنن النسائي
|
-19 -
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
سنن النسائي
|
-18 -
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
سنن النسائي
|
-17 -
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ
سنن النسائي
|
-16 -
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ
سنن النسائي
|
-15 -
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
سنن النسائي
|
-14 -
لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ : " اذْكُرْهَا عَلَيَّ
السنن الكبرى
|
-13 -
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ
السنن الكبرى
|
-12 -
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ
السنن الكبرى
|
-11 -
خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا
السنن الكبرى
|
-10 -
اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ ؟ فَقَالَ : لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
السنن الكبرى
|
-9 -
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
السنن الكبرى
|
-8 -
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ
السنن الكبرى
|
-7 -
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
السنن الكبرى
|
-6 -
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بُعَيْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
السنن الكبرى
|
-5 -
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٌ مِنَّا
السنن الكبرى
|
-4 -
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
السنن الكبرى
|
-3 -
يَا زَيْدُ ، مَا أَحَدٌ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي ، وَلَا آمَنُ عِنْدِي مِنْكَ ، فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ
السنن الكبرى
|
-2 -
اذْكُرْهَا عَلَيَّ
السنن الكبرى
|
-1 -
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا
سنن أبي داود
|
0 -
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ
سنن أبي داود
|