عدد النتائج: 96
-49 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
المنتقى
-48 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
المنتقى
-47 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
صحيح ابن خزيمة
-46 - لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ
صحيح ابن خزيمة
-45 - إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ
صحيح ابن خزيمة
-44 - إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً
صحيح ابن خزيمة
-43 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
صحيح ابن حبان
-42 - نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
صحيح ابن حبان
-41 - لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
صحيح ابن حبان
-40 - لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
صحيح ابن حبان
-39 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
صحيح ابن حبان
-38 - لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
صحيح ابن حبان
-37 - لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
صحيح ابن حبان
-36 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
المستدرك على الصحيحين
-35 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
المستدرك على الصحيحين
-34 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ
المستدرك على الصحيحين
-33 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
المستدرك على الصحيحين
-32 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
المستدرك على الصحيحين
-31 - إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
المستدرك على الصحيحين
-30 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن النسائي
-29 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن النسائي
-28 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
السنن الكبرى
-27 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن أبي داود
-26 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
سنن أبي داود
-25 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
جامع الترمذي
-24 - إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
مسند الدارمي
-23 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
مسند الدارمي
-22 - إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن ابن ماجه
-21 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن ابن ماجه
-20 - الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى
-19 - لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ
سنن البيهقي الكبرى
-18 - يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا
سنن البيهقي الكبرى
-17 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَهُ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ
سنن البيهقي الكبرى
-16 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن البيهقي الكبرى
-15 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا
سنن البيهقي الكبرى
-14 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن البيهقي الكبرى
-13 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
سنن البيهقي الكبرى
-12 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ
سنن البيهقي الكبرى
-11 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
سنن البيهقي الكبرى
-10 - إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى
-9 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى
-8 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى
-7 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى
-6 - وَقَدْ رَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ ، فَالْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا
سنن البيهقي الكبرى
-5 - فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ : قِلَالُ هَجَرَ ؟ قَالَ : قِلَالُ هَجَرَ
سنن البيهقي الكبرى
-4 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى
-3 - هَذِهِ الْجِرَارُ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا الْمَاءُ وَالدَّوَارِيقُ
سنن البيهقي الكبرى
-2 - الْقُلَّتَيْنِ ، يَعْنِي الْجَرَّتَيْنِ الْكِبَارَ
سنن البيهقي الكبرى
-1 - يَعْنِي بِالْقُلَّةِ الْجَرَّةَ
سنن البيهقي الكبرى
0 - إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
سنن الدارقطني