لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ [ وفي رواية : لِلرَّجُلِ ] (1) أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
الرواية الأصلية :
سنن أبي داود: (4 / 412) برقم: (4845 )

الزوائد:
(1) جامع الترمذي: (4 / 465) برقم: (2752 )