|
أَرْبَعٌ
[
MMHits_HIDs109227 _MMID0 وفي رواية : إِنَّ
]
مِنَ الْجَفَاءِ : يَبُولُ الرَّجُلُ قَائِمًا ، أَوْ يُكْثِرُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ
[
MMHits_HIDs109227 _MMID1 وفي رواية : قَبْلَ الْفَرَاغِ
]
مِنْ صَلَاتِهِ ، أَوْ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَلَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، أَوْ يُصَلِّي بِسَبِيلِ مَنْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الرواية الأصلية : سنن البيهقي الكبرى:
(2 / 286)
برقم: (3609 )
الزوائد: سنن ابن ماجه:
(2 / 111)
برقم: (964 )
سنن ابن ماجه:
(2 / 111)
برقم: (964 )
|
|
|