الْمَرْأَةُ [ الْحُبْلَى ] (1) إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي [ وفي رواية : ذَا ] (2) بَطْنِهَا ، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا
الرواية الأصلية :
سنن ابن ماجه: (3 / 697) برقم: (2694 )

الزوائد:
(1) المعجم الكبير: (20 / 72) برقم: (135 )

(2) المعجم الكبير: (20 / 72) برقم: (135 )