|
قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلَّا تُوطَأَ الْحَبَالَى ، وَلَا يُشَارَكِ الْمُشْرِكُونَ فِي أَوْلَادِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
[
MMHits_HIDs132077 _MMID0 وفي رواية : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ؟ فَقَالَ : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
]
[
MMHits_HIDs118750 _MMID1 وفي رواية : « أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا مِنْ أَوْطَاسَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
]
[
MMHits_HIDs227885 _MMID2 وفي رواية : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ
]
أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ
[
MMHits_HIDs132077 _MMID3 وفي رواية : وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
]
[
MMHits_HIDs118750 _MMID4 وفي رواية : وَمَنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلْتَسْتَبْرِ بِحَيْضَةٍ
]
الرواية الأصلية : مصنف ابن أبي شيبة:
(9 / 418)
برقم: (17746 )
الزوائد: سنن البيهقي الكبرى:
(5 / 329)
برقم: (10902 )
سنن سعيد بن منصور:
(7 / 383)
برقم: (2930 )
مصنف عبد الرزاق:
(7 / 227)
برقم: (12904 )
سنن البيهقي الكبرى:
(5 / 329)
برقم: (10902 )
سنن سعيد بن منصور:
(7 / 383)
برقم: (2930 )
|
|
|