سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ أَيُكْرَهُ ؟ قَالَتْ : لِأَيِّ شَيْءٍ يُكْرَهُ ؟ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ [ وفي رواية : رَأْفَةٌ بِالْمُؤْمِنِ ] (1) ، وَأَخَذُ [ وفي رواية : وَأَخْذَةُ ] (2) أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ [ وفي رواية : أَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ ، وَرَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ ] (3) [ وفي رواية : مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ عَلَى الْكَافِرِ ] (4)
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (3 / 379) برقم: (6668 )

الزوائد:
(1) مصنف ابن أبي شيبة: (7 / 438) برقم: (12132 )

(2) مسند أحمد: (11 / 6038) برقم: (25682 )
مصنف عبد الرزاق: (3 / 598) برقم: (6781 )

(3) سنن البيهقي الكبرى: (3 / 379) برقم: (6669 )

(4) مصنف عبد الرزاق: (3 / 598) برقم: (6781 )