أَنَّهُ نَهَى [ وفي رواية : نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] (1) عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ [ وفي رواية : لِلْبَائِعِ ] (2) الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ
الرواية الأصلية :
مسند البزار: (17 / 313) برقم: (10078 )

الزوائد:
(1) سنن البيهقي الكبرى: (5 / 316) برقم: (10813 )

(2) سنن البيهقي الكبرى: (5 / 316) برقم: (10813 )