قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
[
MMHits_HIDs141550 _MMID0
وفي رواية : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ مِنْ آخَرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ قَالَ
]
: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَيَنَّ
[
MMHits_HIDs224614 235107 _MMID1
وفي رواية : لَا يَبْقَى
]
[
MMHits_HIDs235107 _MMID2
وفي رواية : - أَوْ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ -
]
دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ . فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى البحرانية ، وَاشْتَرَى عُقَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَأَجْلَى أَهْلَ فَدَكَ وَتَيْمَاءَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ ، فَأَعْطَى الْبَيَاضَ عَلَى إِنْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلِعُمَرَ الثُّلُثَانِ وَلَهُمْ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلَهُمُ الشَّطْرُ ، وَأَعْطَى النَّخْلَ وَالْعِنَبَ ، عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ وَلَهُمُ الثُّلُثُ [ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَقَرُ وَالْبَذْرُ وَالْحَدِيدُ مِنْ عُمَرَ ، فَلَهُ الثُّلُثَانِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَقَرُ ، وَالْبَذْرُ ، وَالْحَدِيدُ مِنْهُمْ فَلِعُمَرَ الشَّطْرُ ، وَلَهُمُ الشَّطْرُ . وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ النَّخْلَ ، وَالْكَرْمَ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ ثُلُثَيْنِ ، وَلَهُمُ الثُّلُثُ ]
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى:
(6 / 135)
برقم: (11856 )
الزوائد:
سنن البيهقي الكبرى:
(9 / 208)
برقم: (18818 )
مصنف عبد الرزاق:
(6 / 54)
برقم: (9987 ) ،
(10 / 359)
برقم: (19368 )
مصنف عبد الرزاق:
(10 / 359)
برقم: (19368 )