أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ [ وفي رواية : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا ] (1) [ وقال مكحول فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا ، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ ، وَهُوَ بِحَوْزَةِ الْجَدِّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ] (2)
الرواية الأصلية :
مسند الدارمي: (4 / 1941) برقم: (3010 )

الزوائد:
(1) سنن أبي داود: (3 / 84) برقم: (2907 )
سنن البيهقي الكبرى: (6 / 259) برقم: (12625 )

(2) مسند الدارمي: (4 / 1941) برقم: (3010 )