[ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ ] (1) [ وفي رواية : قَرَابَتِهِ ] (2) [ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ] (3) لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
الرواية الأصلية :
سنن سعيد بن منصور: (6 / 150) برقم: (429 )

الزوائد:
(1) سنن سعيد بن منصور: (2 / 665) برقم: (253 )

(2) سنن سعيد بن منصور: (6 / 135) برقم: (358 )

(3) سنن سعيد بن منصور: (2 / 665) برقم: (253 ) ، (6 / 135) برقم: (358 )